صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وحظي مشروع القانون بموافقة 20 نائبا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.
وتقدم الفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالتعديلات الـ 25 التي همت عدة مواد في مشروع القانون، والتي تم سحب معظمها، فيما تم التوصل إلى صيغة توافقية بين اللجنة والحكومة بشأن تعديل واحد يهم المادة الخامسة، ويتعلق بالتحقق من جودة وفعالية المنتوجات الصحية.
يشار إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة، وانسجاما مع ما نصت عليه المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، قد أكد لدى تقديمه مشروع القانون أمام لجنة القطاعات الاجتماعية أن هذا النص يروم ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وضمان سلامتها وجودتها، مشيرا إلى أنه سيناط بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية “تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وضمان سلامتها وجودتها”.
وأضاف الوزير أن النص يمنح الوكالة صلاحية التنسيق في إعداد السياسة الدوائية الوطنية والإسهام في تنفيذها وتتبعها وتقييمها، والسهر على تنظيم ومراقبة قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، والسهر على ضمان توافر الأدوية والمنتجات الصحية والولوج إليها والسهر على جودتها وسلامتها وفعاليتها.
كما ستتولى الوكالة مهمة السهر على احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمواد السامة وعلى الخصوص المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، والإسهام في تطوير قطاع صناعة الأدوية والمنتجات الصحية، ولا سيما الصناعة المحلية للأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية.
ويمنح مشروع هذا القانون أيضا الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية صلاحية وضع قائمة الأدوية الأساسية وتحيينها، والاحتراز واليقظة وتحليل المخاطر الصحية في مجال الأدوية والمنتجات الصحية بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
ويضع مشروع القانون رقم 10.22 رهن إشارة الوكالة حزمة مهمة ومتعددة للاضطلاع بمهامها في مجال تنظيم وتأطير القطاع الصيدلي والمنتجات الصحية، وفي مجال مراقبة جودة الأدوية والمنتجات الصحية، وأيضا فيما يرتبط بتسليم المحررات الإدارية وتلقي التصاريح.
كما يخول لها القيام بعمليات مراقبة وتفتيش الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات المماثلة لها والمؤسسات الصيدلية الصناعية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة ومستودعات الأدوية، فضلا عن مراقبة المدخرات الاحتياطية من الأدوية لضمان التمويل العادي للسوق، والإسهام في مكافحة المسلك غير القانوني للأدوية والمنتجات الصحية والإسهام فيما يخصها في مجهودات الدولة الرامية إلى مكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وعلاوة على المهام والاختصاصات المذكورة سلفا، تتولى الوكالة، بمقتضى مشروع هذا القانون، القيام بإنجاز وتطوير الأبحاث والدراسات العلمية في مجال اختصاصها، وتبدي رأيها في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إليها من قبل الحكومة وتقديم اقتراحات في شأن التشريع المتعلق بالأدوية والمنتجات الصحية، فضلا عن إبداء الرأي في شأن كل القضايا المعروضة عليها ذات الصلة باختصاصها.