ابتداء من الأربعاء فاتح مارس 2023، أنهى المغرب ثلاث سنوات من تطبيق حالة الطوارئ الصحية التي اعتُمدت بموجب مرسوم لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
في مارس من سنة 2020 أصدرت الحكومة مرسومين لتنظيم حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر، ومنذ أبريل من السنة نفسها، عملت على إصدار مراسيم لتمديد المرسوم رقم 2.20.293 بتمديد حالة الطوارئ، ولم تلجأ إلى مرسوم جديد في فبراير المنصرم، ما يعني نهاية حالة الطوارئ الصحية في المغرب مع انحسار الحالات المسجلة من “كوفيد-19” وطنيا وعالميا.
إلى جانب المرسوم سالف الذكر، اعتمدت الحكومة المرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وتم التداول بخصوص المرسومين في المجلس الحكومي ونشرا في الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر.
تعني حالة الطوارئ الصحية أن السلطات العمومية يمكنها اتخاذ تدابير عدة تقيد من حرية الأفراد، وبشكل قد يُخالف القوانين الجاري بها العمل، وذلك بمبرر مواجهة تداعيات الجائحة. ومن بين هذه الإجراءات، فرض عدم مغادرة الأشخاص محلات سكناهم طبقاً لتوجيهات السلطات الصحية.
كما كانت حالة الطوارئ الصحية تمنح للسلطات حق منع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكنه إلا في حالات استثنائية، مثل التنقل إلى مقر العمل أو لاقتناء المنتجات والسلع الضرورية للمعيشة أو للذهاب إلى المصحات والمستشفيات.
وبموجب المرسومين، كانت السلطات تمنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص مهما كانت الأسباب الداعية إلى ذلك، باستثناء الاجتماعات التي تنعقد لأغراض مهنية مع مراعاة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات الصحية.
خلال السنوات الثلاث الماضية، مُنح الولاة وعمال العمالات والأقاليم صلاحيات لاتخاذ جميع التدابير التنفيذية لتطبيق الإجراءات سالفة الذكر، سواء كانت ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي، أو كانت ترمي إلى فرض أمر بحجر صحي اختياري أو إجباري.
خلال حالة الطوارئ الصحية، كان الأمر بمثابة فترة جرى فيها تعطيل العمل بمختلف القوانين بشكل استثنائي، حيث كان يُخول للولاة والعمال حق اتخاذ أي قرار أو إصدار أي أمر تستلزمه حالة الطوارئ، إلى جانب السلطات الصحية.
نصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 على أنه “على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارات أو مناشير أو بلاغات”.
كما نص المرسوم سالف الذكر على وجوب التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، وكل مخالفة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
تجد حالة الطوارئ سندها في الفصل 90 من الدستور المغربي الذي يشير إلى ممارسة رئيس الحكومة للسلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه للوزراء، وأن المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة تحمل التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.
كما اعتمدت الحكومة أيضاً على اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية التي أعلنت هي الأخرى حالة طوارئ صحية عالمية.